السيد الخميني

622

تحرير الوسيلة

كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء إن كان التلقيح شبهة كما في الوطء شبهة ، فلو لقحها بتوهم أنها زوجته وأن الماء له فبان الخلاف يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة ، وأما لو كان مع العلم والعمد ففي الالحاق إشكال ، وإن كان الأشبه ذلك ، لكن المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهة كمسائله في الوطء شبهة ، وفي العمدي المحرم لا بد من الاحتياط . مسألة 4 - لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء ، ولا تزويج الولد أمه أو أخته أو غيرهما من المحارم ، وبالجملة لا يجوز نكاح كل من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي . مسألة 5 - الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعي وإن كان الأشبه الجواز ، هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلا فلا إشكال في الجواز . مسألة 6 - للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحققها في المستقبل : منها - أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأ للولد ، ومعلوم أنه لا يلحق بغير أمه ، وإلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل . ومنها - أن يؤخذ ماء الرجل ويربى في رحم صناعية كتولية الطيور صناعيا ، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره . ومنها - أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية فيحصل التولية ، وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه ، ولا يلحق بأحد . مسألة 7 - لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وأنثى يكونان أخا وأختا من قبل الأب ، ولا أم لهما ، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح